الشيخ محمد السند
348
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني ، مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة . وأما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول - مثلا - فإن لم يلتفت أصلا ، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة ، صحت صلاته ( 1 ) ولا يجب عليه القضاء بل ولا الإعادة في الوقت ، وان
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 20 ، 40 ، 47 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 40 حديث 8 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 40 حديث 9 . ( 4 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 47 حديث 3 .